تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعمرة» (١)، ويستفيد به: أنه متى (٢) حُبس بمرضٍ، أو عدُوٍّ، أو خطأ في طريق (٣)، وغيره؛ حَلَّ ولا شيء عليه، نص عليه (٤).

لكن قال في «المستوعب» (٥) وغيره: إلا أن يكون معه هدي، فيلزمه نحره.

فلو قال: فلي أن أحل؛ خُيِّر.

ولو شرط أن يحل متى شاء، أو إن أفسده لم يقضه؛ لم يصح (٦)، ذكره (٧) القاضي وغيره؛ لأنه لا عذر له في ذلك.

وقيل: يصح اشتراطه بقلبه؛ لأنه تابع للإحرام، وينعقد بالنية، فكذا هو.

فرع: يبطل إحرامه ويخرج منه بردَّته، لا بجنون، وإغماء، وسكر؛ كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها (٨).

(وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّمَتُّعِ، وَالْإِفْرَادِ، وَالْقِرَانِ)، ذكره جماعةٌ إجماعًا (٩)؛ لقول عائشة: «خرجنا مع النَّبيِّ ﷺ فقال: «من أراد منكم أن يُهلَّ بحجٍّ وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يُهلَّ بحجٍّ فليهل (١٠)، ومن أراد أن يهل بعمرة

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٧٣٠)، والشافعي في الأم (٢/ ١٧٢)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٥/ ١٥٦)، والبيهقي في الكبرى (١٠١٢١)، عن هشام، عن أبيه. وإسناده صحيح.

(٢) قوله: (ويستفيد به أنه متى) في (و): ومتى.

(٣) في (ز): والطريق.

(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٠٨٣، مسائل أبي داود ص ١٧١، مسائل عبد الله ص ٢٠٣، مسائل صالح ١/ ١٣٧.

(٥) في (و): «المبسوط» و«المستوعب».

(٦) قوله: (لم يصح) في (ب) و(ز): في الأصح.

(٧) قوله: (يكون معه هدي …) إلى هنا سقط من (و).

(٨) في (ب) و(ز): أحدهما.

(٩) ينظر: التمهيد ٨/ ٢١٤، المغني ٣/ ٢٦٠.

(١٠) قوله: (ومن أراد أم يهل بحج فليهل) سقط من (و).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٤ · ص ٦٦