تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُمُ الْمَقَامُ)، نصرها القاضِي وأصحابه؛ لأِنَّهم إذا أَلْقَوْا أنفسهم في الماء كان موتُهم بفعلهم، وإن أقاموا فموتُهم بفعل غيرهم.

وعنه: يَحرُم، ذكرها ابنُ عَقِيلٍ وصحَّحها، وصحَّح في «النِّهاية»: الأُولَى، وقال: لأنهم (١) مُلْجَؤُون إلى الإلْقاء، فلا ينسب إليهم الفعل بوجه، ولعلَّ الله يُخلِّصهم.

(١) في (أ): أنهم.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٤ · ص ٤٤٢