تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجزم (١) جماعةٌ: بأنه (٢) يُكْرَه.

(فَإِنْ فَاتَ)؛ أي: الذَّبْحُ في السَّابع؛ (فَفِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِنْ فَاتَ؛ فَفِي إحْدَى وَعِشْرِينَ)، نقله صالحٌ (٣)، وهو قَوْلُ إسحاقَ، ورُوِيَ عن عائشةَ (٤)، والظَّاهِرُ أنها (٥) لا تقوله (٦) إلاَّ عن تَوقِيفٍ.

فلو ذبح قبل ذلك أو بعده؛ أجزأ؛ لحصول المقصود، لكن ما ذكره هو السُّنَّة.

فإن تجاوز إحدى وعشرين؛ فوجهان:

أحدهما: يُستحَبُّ في كلِّ سابِعٍ، فيذبح في ثمانٍ وعشرين، ثمَّ في خمسٍ وثلاثين، ثمَّ كذلك.

(١) زيد في (ب) و(و): به.

(٢) في (ب) و(و): أنه.

(٣) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٢١٠.

(٤) أخرجه الحاكم (٧٥٩٥)، من طريق عطاء، عن أم كرز وأبي كرز، قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورًا، فقالت عائشة رضي الله عنها: «لا، بل السنة أفضل؛ عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، تقطع جدولًا ولا يُكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين»، ولا بأس برجاله، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي، وأعله الألباني بالانقطاع بين عطاء بن أبي رباح وأم كرز، فإنه لم يسمع منها كما قال ابن المديني، إلا أنه قد روي بذكر الواسطة بينهما: أخرجه إسحاق في مسنده (١٢٩٢)، عن عطاء، عن أبي كرز، عن أم كرز، ولم نعرف حال أبي كرز، ولا إن كان عطاء قد سمع منه.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٦٣)، وإسحاق (١٢٩٣)، عن عطاء، عن عائشة، وهو مرسل، قال أحمد: (رواية عطاء عن عائشة لا يحتج بها إلا يقول: سمعت)، والأثر احتج به أحمد في مسائل الميموني كما في تحفة المودود ص ٦٢، وأعل الألباني قوله: «تقطع جدولًا» إلى آخر الأثر، بالشذوذ والإدراج. ينظر: جامع التحصيل ص ٢٣٧، الإرواء ٤/ ٣٩٦.

(٥) في (ز) و(و): أنه.

(٦) في (و): لا يقوله.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٤ · ص ٤١٣