تنبيهٌ: يفهم منه: أن (١) ما عدا ذلك يُجْزِئُ، ويحتمل عدمه (٢)، فمنها: الهَتْمَاء، وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، قاله جماعة، وفي «التَّلخيص»: هو قياس المذهب.
وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: هي التي سقط بعْضُ أسنانها، تُجْزِئُ في أصحِّ الوَجْهَين (٣).
وكذا لا تُجْزِئُ عصماءُ، وهي التي انكسر غِلافُ قَرْنها، قاله في «المستوعب» و«التَّلخيص».
ونقل جعفر في الذي يُقطَع من أَلْيَته دون الثُّلُث: لا بَأْسَ به (٤).
(وَتُجْزِئُ الجَمَّاءُ)، وهي التي لم يُخلَقْ لها قَرْنٌ؛ لعدَم النَّهي، ولأنَّه لا يُخِلُّ بالمقصود، بخلاف التي ذهب أكثرُ أُذنِها.
(وَالْبَتْرَاءُ) التي لا ذَنَب لها.
ونقل حَنْبَلٌ: لا يُضَحَّى بها (٥)، وقطع به في «التَّلخيص»، فلو كان وَقُطِع (٦)؛ فوجهان.
وفي «المغني» و«الشَّرح»: أنَّ الذي قُطع منها عُضْوٌ؛ كالأَلْيَة: لا تجزئ (٧).
(وَالخَصِيُّ) بلا جَبٍّ، ذكره في «الوجيز» و«الفروع»؛ لأنَّ «النَّبيَّ ﷺ
(١) في (و): بأن.
(٢) في (د) و(و): عدمها.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٨.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٨٨.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٨٩.
(٦) في (و): قُطع.
(٧) في (و): لا يجزئ.