تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استراحةٌ، وفي «الرِّعاية»: واجِبٌ.

وفي «عيون المسائل»: يَجِب الرَّمَل والاِضطباع. ونقل حنبلٌ: إذا نسِيَ الرَّمَل؛ فلا شَيءَ عليه (١)، وقاله الخِرَقِيُّ وغيرُه.

واسْتِلام الرُّكْنَينِ، وتقبيل الحجر، والأذكار والأدعية، والصُّعود على الصَّفا والمروةِ.

(وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ):

(الطَّوَافُ)؛ كالحجِّ.

(وَفِي الْإِحْرَامِ) بها، وإحرامها من ميقاتها، (وَالسَّعْيِ؛ رِوَايَتَانِ)، جزم في «المحرَّر» و«الوجيز»: بأنَّ الإحرام بها ركنٌ، وفي «الفصول»: السَّعْيُ فيها رُكْنٌ، بخلاف الحجِّ؛ لأنَّها أحَدُ النُّسكَينِ فلا يَتِمُّ إلاَّ بركنين كالحج (٢).

(وَواجِبُها (٣): الحِلاقُ فِي (٤) إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، بناءً على الخلاف في الحجِّ.

وسُنَنُها: الغسلُ، والذِّكْرُ، والدُّعاءُ.

(فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا)، أو النِّيَّة؛ (لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ)؛ أيْ: لم يصِحَّ نسكه (٥).

(وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا) ولو سهْوًا؛ (فَعَلَيْهِ دَمٌ)، فإن عدمه؛ فكصوم المتعة والإطعام عنه.

وفي «الخلاف» وغيره: الحلاق والتَّقصير لا ينوب عنه، ولا يتحلَّل إلاَّ به علَى الأصحِّ.

(١) ينظر: التعليقة ٢/ ١٤، الفروع ٦/ ٧١.

(٢) قوله: (كالحج) سقط من (أ).

(٣) في (ب) و(د) و(و): وواجباتها.

(٤) في (ب) و(د) و(ز) و(و): على.

(٥) زيد في (ب) و(د) و(ز) و(و): إلا به.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٤ · ص ٣٤٢