تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختار القاضي: أنَّه إحرامان، وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأنه شبهه بحرمة الحرم وحرمة الإحرام؛ لأنه نية النسك، ونية الحج غير نية العمرة.

واختار جمع: أنه إحرام واحد؛ كبيع دار وعبد صفقة واحدة (١).

وعنه: يلزمه بفعل (٢) المحظور (٣) جزاءان، ذكرها في «الواضح».

وذكر القاضي تخريجًا: إن لزمه طوافان وسعيان.

وخصَّها ابنُ عَقيلٍ بالصَّيد؛ كما لو أفرد كل واحد بإحرام، والفرق ظاهر، وكما لو وطئ وهو محرم صائمٌ

(١) قوله: (الحرم وحرمة الإحرام لأنه …) إلى هنا سقط من (و).

(٢) في (و): فعل.

(٣) في (د): للمحظور.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٤ · ص ١٩٤