واختار القاضي: أنَّه إحرامان، وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأنه شبهه بحرمة الحرم وحرمة الإحرام؛ لأنه نية النسك، ونية الحج غير نية العمرة.
واختار جمع: أنه إحرام واحد؛ كبيع دار وعبد صفقة واحدة (١).
وعنه: يلزمه بفعل (٢) المحظور (٣) جزاءان، ذكرها في «الواضح».
وذكر القاضي تخريجًا: إن لزمه طوافان وسعيان.
وخصَّها ابنُ عَقيلٍ بالصَّيد؛ كما لو أفرد كل واحد بإحرام، والفرق ظاهر، وكما لو وطئ وهو محرم صائمٌ
(١) قوله: (الحرم وحرمة الإحرام لأنه …) إلى هنا سقط من (و).
(٢) في (و): فعل.
(٣) في (د): للمحظور.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٤