تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لمس ظاهر، أو أنه أمنى أو أمذى؛ إذ مجرَّده لا شيء فيه؛ لأنَّه عليه السلام كان ينظر إلى نسائه وهو محرم، وكذلك أصحابه.

(وَإِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ؛ فَلَا فِدْيَةَ (١) عَلَيْهِ)؛ لقوله عليه السلام: «إنَّ الله تجاوز لأمَّتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تكلم أو تعمَلْ به» متَّفقٌ عليه (٢)، ولأنه يعرض (٣) للمرء من غير إرادة ولا اختيار؛ لأنه دون النظر.

وقال أبو حفص البرمكي وابن عقيل: حكمه حكم تكرار النظر إذا اقترن به الإنزال؛ لقدرته (٤)، وفيه شيءٌ.

تنبيهٌ: لم يتعرَّض المؤلِّف هنا لذكر النِّسيان، وذكره في مفسدات الصوم، والمذهب: لا فرق بين العامد والناسي.

وقيل: لا؛ لأن الوطء لا يتطرق إليه نسيان غالبًا، ويفسد العبادة؛ أي: الصوم بمجرده (٥).

والجاهل والمكره كالناسي.

والمرأة كالرجل مع شهوة (٦).

(١) في (ب) و(د) و(ز) و(و): فلا شيء.

(٢) أخرجه البخاري (٦٦٦٤)، ومسلم (١٢٧).

(٣) في (و): تعرض.

(٤) في (ب) و(د) و(ز) و(و): لعذر به.

(٥) في (و): بمجرد.

(٦) في (و): مع شهوة كالرجل.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٤ · ص ١٨٥