(وَإِنْ مَذَى بِذَلِكَ)؛ أي: بتكرار (١) النَّظر، أو (٢) الاستمناء؛ (فَعَلَيْهِ شَاةٌ)؛ ذكره أبو الخطَّاب، وجزم به في «الشرح» (٣) و«المحرَّر»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأنَّه جزءٌ من المني؛ لكونه (٤) خارجًا بسبب الشَّهوة، ولأنَّه حصل به لذَّةٌ، فهو كاللَّمس.
وفي «الروضة» و«المستوعب»: أو مذى بنظرةٍ فكذلك، وظاهر كلام الأكثر خلافه.
وفي «الكافي»: لا فدية بمذي بتكرار نظر، وجزم به في «الوجيز»، قال في «الفروع»: فيتوجه منه تخريج: ولا بمذي بغيره، وجزم به الأَدَمي إنْ مذى باستمناء.
وذكر القاضي رواية: يفدي بمجرَّد النظر، أنزل أو لا، ومراده: إن (٥) كرره، وأخذها من نقلِ الأثرم فيمن جرَّد امرأتَه، ولم يكن منه غير التَّجريد: عليه شاةٌ (٦).
وحمله في «المغني» و«الشَّرح»: على أنَّه لمس، فإن التجريد لا يخلو عن
(١) في (د) و(و): بتكرر.
(٢) قوله: (أو) سقط من (و).
(٣) في (و): الوجيز.
(٤) قوله: (لكونه) سقط من (أ).
(٥) في (و): وإن.
(٦) ينظر: التعليقة ٢/ ٢٥١.