لأنَّ كعبًا لمّا احتاج إلى الحلْق؛ أباحه الشَّارع له (١)، وأوجب عليه الفدية، والباقي في معناه، ولأنَّ أكل الصَّيد إتلافٌ، فوجب ضمانه، كما لو اضطر إلى طعام غيره.
(١) أخرجه البخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١).
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٠