تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تطوَّعوا به، قال: لا، بل أخذ منهم (١).

وعنه: لا زكاة فيه، بناءً على قول الصَّحابِيِّ؛ لأنَّه مائع خارجٌ من حيَوان، أشبه اللَّبن، قال ابن المنذر: (ليس في وجوب الصَّدقة في العسل (٢) حديثٌ يثبت ولا إجماع) (٣).

وعنه: ما يَدُلُّ على أنَّه لا زكاة فيه من المباح، واعترف (٤) المجْدُ أنَّه القياس لولا الأثَرُ.

(سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ مَوَاتٍ، أَوْ مِنْ مِلْكِهِ)، قال في «الرِّعاية» وغيرها: أو (٥)

(١) ينظر: المغني ٣/ ٢٠.

(٢) قوله: (في العسل) سقط من (أ).

(٣) ينظر: الإشراف ٣/ ٣٤.

(٤) في (د) و(و): وأعرف.

(٥) زيد في (د) و(و): من.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٣ · ص ٣٣١