تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى الأُولى: من بُغي عليه لا يُغسَّل، وفي الصلاة عليه وجهان، والمذهب: أنَّ كلَّ شهيدٍ غُسِّل؛ صُلِّيَ عليه وجوبًا، ومن لا يُغسَّل لا يُصلَّى عليه.

تذنيبٌ: يُغسَّل الباغي ويصلَّى عليه، اختاره الخِرَقيُّ والقاضي.

وفيه وجْهٌ: يلحق بشهيد أهل العدل؛ للمشقَّة؛ لأنَّه لم ينقل غسل (١) أهل الجمل وصفِّين من الجانِبَينِ.

وقال ابن تميم: (من قتله المسلمون أو الكفار (٢) خطأً؛ غُسِّل روايةً

(١) في (أ): عن.

(٢) في (أ) و(ب) و(د): والكفار.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٣ · ص ١١٩