وعلى الأُولى: من بُغي عليه لا يُغسَّل، وفي الصلاة عليه وجهان، والمذهب: أنَّ كلَّ شهيدٍ غُسِّل؛ صُلِّيَ عليه وجوبًا، ومن لا يُغسَّل لا يُصلَّى عليه.
تذنيبٌ: يُغسَّل الباغي ويصلَّى عليه، اختاره الخِرَقيُّ والقاضي.
وفيه وجْهٌ: يلحق بشهيد أهل العدل؛ للمشقَّة؛ لأنَّه لم ينقل غسل (١) أهل الجمل وصفِّين من الجانِبَينِ.
وقال ابن تميم: (من قتله المسلمون أو الكفار (٢) خطأً؛ غُسِّل روايةً
(١) في (أ): عن.
(٢) في (أ) و(ب) و(د): والكفار.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ١١٩