عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لمَا رَوَى التِّرْمذِيُّ وصحَّحه، عن عُقْبةَ مرفوعًا، قال: «كَفَّارةُ النَّذْر إذا لم يُسَمَّ؛ كَفَّارةُ يَمِينٍ» (١).
وإنْ قال: مَالِي للمساكين (٢)، وأرادَ به اليمينَ، فكَفَّارةُ يَمِينٍ، ذَكَرَه في «المستوعب» و«الرِّعاية».
(١) أخرجه أحمد (١٧٣٠١) والترمذي (١٥٢٨)، وسنده ضعيف؛ فيه محمد بن يزيد بن أبي زياد الكوفي، مولى المغيرة، وهو مجهول كما قاله أبو حاتم والدارقطني وابن حجر، وقد تفرّد بزيادة: «إذا لم يُسَمَّ». وتابعه إسماعيل بن رافع المدني، وهو ضعيف واهٍ عند ابن ماجه (٢١٢٧)، والحديث أخرجه مسلم (١٦٤٥)، بلفظ: «كفارة النذر كفّارة اليمين»، ومع هذا فقد صحح الترمذيُّ حديث مولى المغيرة فقال: (حسن صحيح غريب)، وضعفه الألباني، وفي الباب أحاديث أخرى واهية. ينظر: الجرح والتعديل ٨/ ١٢٦، سنن الدارقطني ١/ ٣٦٥، تهذيب الكمال ٢٧/ ١٨، الإرواء ٨/ ٢٠٩.
(٢) في (ن): للمسلمين.