تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَحْرُمَ (١) عَلَيْهِ تَحْرِيمًا تُزِيلُهُ الْكَفَّارَةُ)، هذا وَجْهٌ؛ لقوله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التّحْريم: ١]، وكتحريم (٢) الزَّوجة.

وجَوابُه: أنَّه إذا أراد التَّكْفِيرَ؛ فله فِعْلُ المحلوف عَلَيهِ، وحِلُّ (٣) فِعْله مع كَونه مُحرَّمًا تناقض (٤).

وكذا تعليقُه بشَرْطٍ، نحو: إنْ أكَلْتُه فهو عليَّ (٥) حرامٌ، نَقلَه أبو طالِبٍ (٦)، قال في «الانتصار»: وطَعامِي عليَّ كالميتة والدَّمِ.

واليَمِينُ تَنقَسِمُ إلى أحْكامِ التَّكْليف الخَمْسةِ، وهل تستحب (٧) على (٨) فِعْلِ طاعةٍ (٩)، أوْ تَرْكِ مَعصِيَةٍ؟ فِيهِ وَجْهانِ.

(وَإِنْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ، أَوْ كَافِرٌ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ اللهِ، أَوْ مِنَ (١٠) الْإِسْلَامِ،

(١) في (ن): تحرم.

(٢) في (م): والتحريم.

(٣) في (م) و(ن): وجعل.

(٤) في (م): مناقض. وفي (ن): يناقض.

(٥) قوله: (علي) سقط من (م).

(٦) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٦٩.

(٧) في (م) و(ن): يستحب.

(٨) قوله: (على) سقط من (ن).

(٩) في (ظ): الطاعة.

(١٠) في (م): ومن.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٨٦