تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنِ ادَّعَى عَلَيهِ شهادةً، فأنكر (١)، ثُمَّ شَهِدَ بها، وقال: كنت (٢) أُنْسِيتُها؛ قُبِلَتْ، قال في «المستوعب»: ولا تُقبَلُ الشهادة (٣) إلَّا في مَجلِسِ الحُكْم، ولهذا قال ابنُ البَنَّاء: لا تَتِمُّ الشَّهادةُ إلَّا بخمسةِ أشْياءَ: شاهِدٍ، ومَشْهودٍ به، ومَشهودٍ له، ومَشْهودٍ عَلَيهِ، ومَشْهودٍ فِيهِ؛ يَعْنِي: مَجلِسَ الحُكْم.

(١) في (م): فأنكرها.

(٢) في (ظ): قال: وكنت.

(٣) زيد في (م): عليه.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٦٣٣