تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و«المحرَّر»، و«الرِّعاية»، و«الفُروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لمَا تقدَّم في الرَّضاع، وعن عليٍّ: «أنَّه أجاز شهادةَ القابِلة وحْدَها في الاِسْتِهْلال» رواهُ أحمدُ وسعيدٌ من رِوايَةِ جابِرٍ الجُعْفِيِّ (١).

ويُشتَرَطُ فِيها: العدالةُ، جَزَمَ به في «الوجيز».

وفي «الفروع»: يُقبَلُ فِيهِ امرأةٌ، لا ذِمِّيَّةٌ، نَقَلَه الشَّالَنْجِيُّ وغَيرُه (٢).

وفي «الاِنْتِصار»: فيَجِبُ أن لا (٣) يُلتَفَتَ إلى لَفْظِ الشَّهادة، ولا مَجلِسِ الحكم؛ كالخَبَر، ولا أَعْرِفُ عن إمامِنا ما يَرُدُّه.

(وَعَنْهُ: لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَقَلُّ مِنِ امْرَأَتَيْنِ)؛ لِأنَّ كلَّ جنسٍ لم يَثبُت الحقُّ فيه (٤)؛ لم يَثبُتْ إلَّا باثْنَينِ؛ كالرِّجالِ (٥).

(وَإِنْ شَهِدَ بِهِ الرَّجُلُ)؛ كان كالمرأة، و(كَانَ أَوْلَى بِثُبُوتِهِ)؛ لِأنَّه (٦) أكمَلُ منها، ولأنَّ (٧) ما قُبِلَ فِيهِ قَولُ المرأةِ؛ قُبِلَ فِيهِ قَولُ الرَّجل؛ كالرِّوايَةِ.

تنبيهٌ: ظاهِرُه: أنَّ الجِراحةَ وغَيرَها في الحَمَّام والعُرْس ونحوِهما مِمَّا لا

(١) لم نجده عند أحمد، وقد أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٠٥٤٤)، من طريق سعيد بن منصور، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٧١٥)، وفيه جابر الجعفي وهو متروك، وعبد الله بن نجي فيه نظر. وقد ضعفه البيهقي، وقال: (لا يصح، … ورواه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف، عن غيلان بن جامع، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه أن عليًّا رضي الله عنه، فذكره قال إسحاق الحنظلي: لو صحّت شهادة القابلة عن علي رضي الله عنه لقلنا به، ولكن في إسناده خلل، قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ثبت عن عليٍّ رضي الله عنه صِرنا إليه إن شاء الله، ولكنه لا يثبت عندكم ولا عندنا عنه). ينظر: الخلافيات للبيهقي ٧/ ٤٦٢، نصب الراية ٤/ ٨٠.

(٢) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٥٣٧، الفروع ١١/ ٣٧٨.

(٣) قوله: (لا) سقط من (م).

(٤) قوله: (فيه) سقط من (م).

(٥) في (م): كالرجل.

(٦) في (ن): لأن.

(٧) في (م): ولا.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٦١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٦١٧