تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاله (١) في «الرِّعاية».

وردَّه ابنُ عَقِيلٍ بصَداقَةٍ وَكِيدةٍ، وعاشِقٍ لِمَعْشوقِهِ؛ لِأنَّ العِشْقَ يُطِيشُ.

(وَالمَوْلَى لِعَتِيقِهِ)؛ كالأخ لأِخِيهِ، بَلْ هذا أَوْلَى؛ لِأنَّه لا تُهمةَ فِيهِ، أشْبَهَ الأجنبيَّ، وعَكْسُه، ولِغَيرِ سيِّده.

لكِنْ لو أعْتَقَ عَبْدَينِ، وادَّعى رجلٌ أنَّ المُعْتِقَ غَصَبَهُما منه، فشَهِدَ العَتِيقانِ بصِدْقِ المدَّعِي؛ لم تُقبَلْ شهادتُهما؛ لِعَودهِما إلى الرِّقِّ، ذَكَرَه القاضي وغَيرُه (٢).

وكذا لو شَهِدا بَعْدَ عِتْقِهما أنَّ (٣) مُعتِقَهما غَيرُ بالِغٍ حالَ العِتْق، أوْ جَرَحَا الشَّاهِدَينِ بحُرِّيَّتِهما.

ولو عَتَقَا بتدبيرٍ أو وصيَّةٍ، فشَهِدَا بِدَينٍ أوْ وَصِيَّةٍ مُؤثِّرَةٍ في الرِّقِّ؛ لم يُقبل (٤)؛ لِإقْرارِهما بَعْدَ الحُرِّيَّة بِرِقِّهِما لِغَيرِ سيِّدٍ.

فرعٌ: إذا حَلَفَ الشَّاهِدُ مع شَهادَتِه؛ لم تُرَدَّ في ظاهِرِ كلامهم، ومع النَّهي عنه يَتوجَّهُ على كلامه في «التَّرغيب»: تُرَدُّ.

(١) في (م): قال.

(٢) كتب في هامش (ظ): (واقتصر عليه في الفروع).

(٣) في (م): أو.

(٤) في (م): لم تقبل.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٥٩٥