تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَدْلانِ، فيَدخُلانِ فِيهِ، روي (١) ذلك عن عمرَ وشُرَيحٍ، وقاله عمرُ بنُ عبد العزيز، وأبو ثَورٍ، والمزنيُّ، وغَيرُهم.

فرعٌ: إذا شَهِدَا على أبِيهِما بقَذْفِ ضرَّة أمِّهما وهي تحتَه، أوْ طلاقها (٢)؛ فاحْتِمالانِ في «المنتخب».

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فيِ أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ [النِّسَاء: ١٣٥]، ولِأنَّ شهادةَ كلِّ واحِدٍ مِنهما على الآخَر لا تُهمةَ فِيها، فشَهادَتُه عَلَيهِ أبْلَغُ في الصِّدْق؛ كشَهادته على نَفْسِه.

والثَّانِيَةُ: لا تُقبَلُ؛ لِأنَّ مَنْ لم تُقبَلْ شَهادتُه له؛ لم تُقبل (٣) عَلَيهِ؛ كغَيرِ العَدْلِ.

وقال ابنُ هُبَيرةَ: لا أرى شهادةَ الولد على والده في حدٍّ ولا قِصاصٍ؛ لِاتِّهامه في المِيراث.

ومُكاتَبُ والِدَيهِ وَوَلَدِه؛ كهُما، ذَكَرَه في «الرِّعاية الكبرى» (٤).

فرعٌ: إذا شَهِدَ لِوَلدِه أوْ غَيرِه ممن (٥) تُرَدُّ شَهادَتُه له، وأجنبيٍّ (٦) بألْفٍ، أوْ بِحَقِّ آخَرَ مُشْتَرَكٍ؛ بَطَلَتْ في الكلِّ، نَصَّ عَلَيهِ (٧)، وذَكَرَ جماعةٌ: تصحُّ (٨) في حقِّ الأجنبيِّ فقطْ.

(١) في (ن): وروي.

(٢) في (ن): طلاقهما.

(٣) قوله: (شهادته له لم تقبل) سقط من (ن).

(٤) قوله: (فرع: إذا شهدا على أبيهما بقذف ضرة …) إلى هنا سقط من (م).

(٥) في (م): من.

(٦) في (ظ): أو أجنبي.

(٧) ينظر: الفروع ١١/ ٣٦٨.

(٨) في (ظ) و(م): يصح.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٥٩٢