تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كاستمتاعِه بزَوجَتِه (١)، وهذا بخِلافِ ما طَرِيقُه الرُّؤيةُ؛ لِأنَّه لا رُؤيَةَ له.

(وَبِالاِسْتِفَاضَةِ)؛ لِأنَّه يَعتَمِدُ القَولَ، وشَهادَتُه جائزةٌ، وقاله الشَّافِعِيُّ (٢)، وزادَ: والترجمة (٣)، وإذا أقرَّ عِنْدَ أُذُنِه ويَدُ الأعْمَى على رأسه، ثُمَّ ضَبَطَه حتَّى حَضَرَ عِنْدَ الحاكِمِ فَشَهِدَ عَلَيهِ، ولم يُجِزْها في غَيرِ ذلك؛ لِأنَّ مَنْ لا تجوز (٤) شهادتُه على الأفعال؛ لا تجوز (٥) على الأقوال؛ كالصَّبِيِّ، ولِأنَّ الأصْواتَ تَشْتَبِهُ.

(وَتَجُوزُ (٦) فِي المَرْئِيَّاتِ الَّتِي تَحَمَّلَهَا قَبْلَ الْعَمَى، إِذا عَرَفَ الْفَاعِلَ بِاسْمِهِ، وَنَسَبِهِ، وَمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ)؛ لِأنَّ العَمَى فَقْدُ حاسَّةٍ لا تُخلُّ (٧) بالتَّكْلِيفِ، فلا تَمنع (٨) قَبولَ الشَّهادة؛ كالصَّمَم، ورَوَى الخَلاَّلُ في «جامعه» عن

(١) في (م) و(ن): كاستماعه بزوجته. ثم كتب في هامش (ن): (لعله: كاجتماعه). وفي البيان للعمراني ١٣/ ٣٥٨: (كما يجوز أن يستمتع بامرأته إذا عرف صوتها).

(٢) ينظر: الحاوي ١٦/ ١٩١، المهذب ٣/ ٤٥٦.

(٣) في (ن): الرحمة.

(٤) في (ن): لا يجوز.

(٥) في (ن): لا يجوز.

(٦) في (ن): ويجوز.

(٧) في (ظ): لا يخل.

(٨) في (ظ): فلا يمنع.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٥٨٥