تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فِيهَا احْتِياطًا.

وهل يُكْتَفى (١) بالعَقْل فَقَطْ؛ كما نَصَّ عليه (٢) في رِوايَةِ حَنبَلٍ (٣)؟ أو (٤) لا بُدَّ مْن بُلُوغِ عَشْرِ سِنِينَ، وهو ظاهِرُ نَصِّه في رِوايَةِ ابن (٥) إبْراهِيمَ (٦)، وقاله (٧) في «الكافي» و«المغْنِي»؟ على قَولَينِ.

وعَنْهُ: تُقْبَلُ مِنْ المُمَيِّزِ.

وقِيلَ: على مِثْلِه.

(وَعَنْهُ: لَا تُقْبَلُ (٨) إِلَّا فِي الْجِرَاحِ، إِذَا شَهِدُوا قَبْلَ الاِفْتِرَاقِ عَنِ (٩) الْحَالِ الَّتِي تَجَارَحُوا (١٠) عَلَيْهَا)، رَواهُ سَعِيدٌ، ثنا هُشَيمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عن إبراهيمَ، قال: «كانوا يُجِيزُونَ شَهادَةَ بعضِهم على بعضٍ فِيمَا (١١) كان بَينَهم» (١٢)، ولِأنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُهم وضَبْطُهم، فإنْ تَفرَّقُوا؛ لم تُقبَلْ شَهادَتُهم؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ أنْ يُلَقَّنُوا، وحَكاهُ ابنُ الحاجِب إجْماعَ أهْلِ المدينة (١٣).

وعَنْهُ: تُقبَلُ في الجراحِ (١٤) والقَتْلِ خاصَّةً إذا أدَّاها أوْ أشهد على شهادته

(١) في (م): تكتفي.

(٢) قوله: (عليه) سقط من (م).

(٣) ينظر: الروايتين والوجهين ٣/ ٩٠.

(٤) في (م): أن، وزيد في (ن): لأن.

(٥) قوله: (ابن) سقط من (ن).

(٦) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٣٦.

(٧) في (ن): قاله.

(٨) في (م): لا يقبل.

(٩) في (م): على.

(١٠) في (ن): تحارجوا.

(١١) زاد في (ظ): إذا.

(١٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٠٣٢)، وسنده صحيح.

(١٣) ينظر: جامع الأمهات ص ٥٧٦.

(١٤) في (ن): الخراج.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٥٤٤