تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنْ شَهِد (١) بَسَبَبٍ يوجبه (٢)، أوِ اسْتِحْقاقِ غَيرِه؛ ذَكَرَه.

وفي «الرِّعاية»: مَنْ شَهِدَ لِزَيدٍ على عَمْرٍو بشَيءٍ؛ سأله (٣) عن سَبَبِه، انْتَهَى.

ولا تُعتَبَرُ إشارتُه إلى مشهودٍ عَلَيهِ حاضِرٍ مع نَسَبِه وَوَصْفِه، ولا قَولُه: طَوعًا في صِحَّتِه مُكلَّفًا؛ عَمَلًا بالظَّاهِرِ.

وما صَحَّت الشَّهادةُ به صحت (٤) الدَّعْوَى، وبالعَكْسِ.

وعلى (٥) اخْتِيارِ المؤلِّفِ: لا يُشتَرَطُ ذلك فِيما إذا كانَتْ في يَدِ المتعاقدين (٦)، أمَّا إذا كانت (٧) في يَدِ غَيرِهما؛ فلا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الملْكِ والتَّسْلِيمِ، وتَشْهَد البيِّنةُ به.

(وَإِنْ شَهِدَا (٨) أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ (٩) فُلَانٍ، أَوْ وَقَفَهَا عَلَيْهِ (١٠)، أَوْ أَعْتَقَهَا؛ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ (١١) بِهَا حَتَّى يَقُولَا: وَهِيَ فِي مِلْكِهِ)؛ لِأنَّه قَدْ يَبِيعُ وَيَقِفُ ويَعتِقُ ما لا يَملِكُه، ولِأنَّه لو لم يُشتَرِطْ قَولُ الشَّاهِدَينِ: وهي في ملكِه؛ لتَمكَّن (١٢) كلُّ مَنْ أرادَ أنْ يَنزِعَ شَيئًا مِنْ يَدِ غَيرِه أنْ يَتَّفِقَ هو وشَخْصٌ ويَبِيعَه إيَّاهُ بحُضْرةِ

(١) في (ن): شهدت.

(٢) في (ن): توجيه.

(٣) قوله: (سأله) سقط من (م).

(٤) في (ن): فتجب.

(٥) في (م): على.

(٦) في (ن): المتصادقين.

(٧) في (م): كان.

(٨) في (م) و(ن): شهد.

(٩) قوله: (من) سقط من (م).

(١٠) قوله: (عليه) سقط من (م).

(١١) قوله: (له) سقط من (ن).

(١٢) في (م): لتمكين.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٥٢٧