تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثَّالِثةُ: إذا ادَّعَى شاةً بِيَدِ عَمْرٍو، وأقامَ بيِّنةً؛ قُضِيَ له، فإنْ أقام عَمْرٌو بيِّنةً أنَّها ملكُه؛ لم تُسمَعْ؛ لأنَّها (١) بيِّنةُ داخِلٍ له يَد.

الرَّابِعةُ: إذا كان في يده (٢) شاةٌ، فادَّعَى عمرو (٣) أنَّها له منذُ سنةٍ، وأقامَ البيِّنةَ، وادَّعَى زَيدٌ أنَّها في يَدِه منذُ سنتَينِ، وأقام بيِّنةً؛ فهي لعمْرٍو بِغَيرِ خِلافٍ (٤)؛ لِإِمْكانِ الجَمْع.

فإنْ شَهِدَتْ بيِّنةُ عَمْرٍو بأنَّها ملكُه منذُ سنتَينِ؛ فقد تَعارَضَ الترجيحان، وفيه رِوايَتانِ.

فإنْ شَهِدتْ بيِّنةُ الدَّاخِلِ أنَّه مَلَكها (٥) منذُ سنةٍ، وشَهِدتْ بيِّنةُ الخارج أنَّه مَلَكَها منذُ سنتَينِ؛ قدِّمتْ بيِّنةُ الخارِجِ على المشْهور.

(١) قوله: (لأنها) سقط من (م).

(٢) في (ن): يدها.

(٣) في (م) و(ن): عمر.

(٤) ينظر: المغني ١٠/ ٢٤٨.

(٥) في (ن): تملكها.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٤٥٩