تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تُفِيدُهُ اليَدُ، وتَرجَّحَتْ باليد؛ فَوَجَبَ ترجيحُها.

(وَإِلَّا)؛ أيْ: وإنْ لم تَشهَدْ بذلك؛ (فَهِيَ لِلْمُدَّعِي بِبَيِّنَتِهِ (١)، قال أحمدُ: البيِّنةُ للمُدَّعِي، لَيسَ لصاحِبِ الدَّار بيِّنةٌ (٢).

وعَنْهُ: تُقدَّمُ بيِّنةُ الدَّاخِل، إلَّا أنْ تمتاز (٣) بيِّنةُ الخارِجِ بسببِ الملْك أوْ سَبَقَه فإنَّها تُقدَّمُ.

وعلى هذا: يَكفِي مُطلَقُ السَّبب.

وعَنْهُ: تُعتبر (٤) إفادته للسَّبق.

فإنْ شَهِدَتْ بيِّنةُ كلٍّ منهما أنَّها نُتِجت (٥) في مِلْكِه؛ تَعارَضَتَا، وقَدَّمَ في «الإرشاد»: تُقدَّمُ بيِّنةُ خارِجٍ.

(وَقَالَ الْقَاضِي فِيهِمَا (٦): إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ تَرْجِيحٌ؛ لَمْ يُحْكَمْ بِهَا، رِوَايَةً وَاحِدَةً)؛ لِأنَّ بيِّنةَ الخارِجِ أقْوَى منها؛ لأنَّه (٧) لا يَجُوزُ أنْ يكونَ مُستَنَدُها اليد، بخِلافِ بيِّنةِ الدَّاخِلِ.

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: فِيهِ (٨) رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّهَا) - أي: بيِّنةَ الدَّاخِل - (مُقَدَّمَةٌ بِكُلِّ حَالٍ)؛ لِأنَّ جَنَبته (٩) أقْوَى مِنْ جَنبة (١٠) الخارِج، بدليلِ: أنَّ يمينَه

(١) في (ن): ببينة.

(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٨٤.

(٣) في (م) و(ن): يمتاز.

(٤) في (م): تعتبر، وفي (ن): معتبر.

(٥) في (ن): أبيحت.

(٦) في (م) و(ن): فيها.

(٧) في (ن): لأنها.

(٨) قوله: (فيه) سقط من (م).

(٩) في (ن): جنبه.

(١٠) في (م): جنبته.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٤٥٦