تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يَلْزَمَ فيما (١) فِيهِ رَدُّ عِوَضٍ بِخُرُوجِ الْقُرْعَةِ حَتَّى يَتَرَاضَيَا (٢) بِذَلِكَ) بَعْدَ القُرعة، سَواءٌ قَسَمَها الحاكِمُ، أوْ قاسمه (٣)، أوْ قاسَمَهم؛ لِأنَّ رِضاهما مُعتَبَرٌ في الأوَّل، ولم يُوجَدْ ما يُزيلُه، فَوَجَبَ اسْتِمْرارُه، ولِأنَّها بَيعٌ، فلا يَلزَمُ بِغَيرِ التَّراضِي؛ كسائرِ البُيوعِ.

وقِيلَ: بالرضا (٤) بعدَها مُطلَقًا.

وفي «المغْنِي» و«الشَّرح»: بالرِّضا بعدَها إن اقتسماه (٥) بأنفسهما.

وإنْ تَراضَيَا على أنْ يَأخُذَ كلُّ واحدٍ منهما سهمًا بغَيرِ قُرعةٍ، أوْ خيَّر (٦) أحدُهما صاحِبَه، فاخْتارَ أحدَ القِسْمَينِ؛ جاز، ويَلزَمُ بتراضِيهما وتفرُّقهما كالبيع، ذكره (٧) جماعةٌ.

(وَإِذَا (٨) كَانَ فِي الْقِسْمةِ تَقْوِيمٌ؛ لَمْ يَجُزْ أَقَلُّ مِنْ قَاسِمَيْنِ)، ذَكَرَه في «المستوعب» و«الشَّرح»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «المحرَّر» و«الرِّعاية»؛ لِأنَّها شهادةٌ بالقِيمة، فلم يُقبَلْ فيه أقلُّ من اثْنَينِ؛ كسائرِ الشَّهادات.

وقِيلَ: يَكْفِي فيه واحِدٌ.

(وَإِنْ خَلَتْ مِنْ تَقْوِيمٍ؛ أَجْزَأَ قَاسِمٌ وَاحِدٌ)؛ لِأنَّ القاسِمَ مُجتَهِدٌ في التّقويم، وهو يَعمَلُ باجْتِهاده، أشْبَهَ الحاكِمَ، وفي «الكافي»: لِأنَّه حَكَمَ

(١) في (م): ألاَّ تلزم كما.

(٢) في (ن): يرضيا.

(٣) قوله: (أو قاسمه) سقط من (م).

(٤) في (م): الرضا.

(٥) في (ن): اقتسما.

(٦) في (ن): ختن.

(٧) في (م): ذكر.

(٨) في (ن): وإن.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٤٢٦