تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى الجَواز: لَيسَ له الأَخْذُ مِنْ غَيرِ جنسِه (١) مع (٢) قُدْرتِهِ على جِنْسِ حقِّهِ.

وإنْ لم يَجِدْ إلَّا مِنْ غَيرِ جِنْسِ حقِّه؛ فيَحتَمِلُ: أنَّه لا يَجُوزُ له تَمَلُّكُه؛ لِأنَّه لا يَجُوزُ أنْ يَبِيعَه مِنْ نفسِه (٣)، وهذا يَبِيعُه مِنْ نَفْسه، ويَلحَقُه فيه تُهمةٌ.

ويَحتَمِلُ: أنْ يَجُوزَ؛ كما قالوا (٤) في الرَّهن: يُركَبُ (٥) بقَدْرِ النَّفَقة.

فأمَّا (٦) إنْ كان مُقِرًّا به باذِلًا له (٧)، أوْ كان (٨) مانِعًا له لأِمْرٍ يُبِيحُ المنْعَ؛ كالتَّأجيل والإعْسار، أوْ قَدَر (٩) على استِخْلاصه بالحاكِمِ (١٠)؛ لم يَجُزْ له الأَخْذُ بغَيرِ خِلافٍ (١١).

فرعٌ: نَصَّ أحمدُ في رِوايَةِ ابنيه (١٢) وحربٍ (١٣): على (١٤) أنَّ للاِبْنِ (١٥) أنْ يَأخُذَ مِنْ مالِ أبِيهِ بغَيرِ إذْنِه إذا احْتاجَ إلَيهِ، ذَكَرَه الخَلاَّلُ في «جامعه»،

(١) في (م): جنس.

(٢) زيد في (م): أن.

(٣) قوله: (من نفسه) سقط من (م)، وقوله: (على جنس حقه وإن لم يجد …) إلى هنا سقط من (ن).

(٤) في (م): لو قال.

(٥) في (ن): يركبه.

(٦) في (م): وأما.

(٧) قوله: (باذلًا له) في (م): بالأدلة.

(٨) في (ن): وكان.

(٩) في (م): وقدر.

(١٠) في (م): بالحكم.

(١١) ينظر: الشرح الكبير ٢٨/ ٥٣٩.

(١٢) في (م): ابنه.

(١٣) ينظر: مسائل صالح ١/ ٤٦٩، مسائل عبد الله ص ٤٣٦.

(١٤) قوله: (على) سقط من (ظ) و(م).

(١٥) قوله: (للابن) في (ظ): ابن الابن.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٣٧٤