تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قُدِّم (١) التَّعديل، ذَكَرَه في «المحرَّر» و«المستوعب» و«الرِّعاية»، وعلَّله في «الكافي»: بأنَّ بيِّنةَ الجَرْح (٢) لم تَكمُلْ.

وإنْ جَرَحَه اثْنانِ؛ قُدِّما (٣) إذا بيَّنَا سبَبَ جَرْحِه.

فإنْ أخَبَرَ أحَدُهما بتعديله، والآخَرُ بجَرحِه؛ بَعَثَ آخَرَينِ، فإنْ أخبرا (٤) بجَرحِه؛ رُدَّتْ شَهادَتُه، وإن (٥) لم يَبعَثْ أحدًا؛ قُدِّمَ الجَرْحُ.

فرعٌ: إذا عَصَى في بلده، فانْتَقَلَ عنه، فجَرَحَه اثْنانِ في بلده، وزكَّاه اثْنانِ في البلد الَّذي انْتَقَلَ إلَيهِ؛ قدَّم التَّزكِيَةَ.

ويَكفِي فِيها الظَّنُّ، بخِلافِ الجَرح.

(وَإِنْ سَأَلَ (٦) المُدَّعِي حَبْسَ المَشْهُودِ عَلَيْهِ حَتَّى يُزَكِّيَ شُهُودَهُ؛ فَهَلْ يُحْبَسُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أشْهَرُهما: أنَّه يُحبَسُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وزاد: لمدة (٧) ثلاثةِ أيَّامٍ؛ لِأنَّ الظَّاهِرَ العَدالةُ، ويُحبَسُ حتَّى يَفعَلَ ذلك.

والثَّاني: لا يُجِيبُه إلى ذلك؛ لِأنَّ الأصْلَ براءةُ الذِّمَّة.

وقِيلَ: يُحبَسُ في المال ونحوِه فقطْ.

وكذا الخِلافُ لو سأل كفيلًا به في غَيرِ حدٍّ، أوْ جَعَلَ عَينَ مُدَّعاهُ في يَدِ عَدْلٍ قَبْلَ التَّزْكِيَة.

(١) في (م): قبل.

(٢) في (ن): الجارح.

(٣) في (م): قدحا.

(٤) في (م): أخبر.

(٥) في (م): إن.

(٦) في (م): سأله.

(٧) في (م): كمدة.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٣٥٦