تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَكَّمَ أحدُهما خَصْمَه، أوْ حَكَّما مُفْتِيًا في مسألةٍ اجْتِهادِيَّةٍ؛ جازَ، وأنَّه يَكْفِي وَصْفُ القصة (١) له (٢).

ويَنبَغِي أنْ يُشهِدَ (٣) عَلَيهِما بالرِّضا به قَبْلَ حُكْمِه؛ لِئَلاَّ يَجحَدَ المحكوم (٤) عَلَيهِ منهما.

وإنْ رَجَعَ أحدُهما قَبْلَ أنْ يشرَعَ (٥) فيه؛ جَازَ، وإنْ رَجَعَ بَعْدَه قَبْلَ تمامِه؛ فوجهان (٦).

وقال (٧) ابنُ حَمْدانَ: لَيسَ له الرُّجُوعُ بَعْدَ الرِّضا بحُكْمِه.

فائدةٌ: له أنْ يُشهِدَ على نَفْسِه بحُكْمِه، ويَلزَمُ الحُكَّامَ قَبولُه، وكِتابُه ككِتابِ حاكِمِ الإمامِ.

(وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَنْفُذُ إِلَّا فِي المَالِ خَاصَّةً (٨)، هذا رِوايَةٌ حَكَاهَا في «الفروع» وغَيره؛ لِأنَّه أسْهَلُ مِنْ غَيرِه، فيَجِبُ الاِقْتِصارُ عَلَيهِ.

(١) في (م): القضية.

(٢) ينظر: الفروع ١١/ ١٣٠.

(٣) في (ظ): يشهدا.

(٤) في (ن): تجحد الحكوم.

(٥) في (ن): شرع.

(٦) في (م): وجهان.

(٧) في (ظ): قال.

(٨) قوله: (خاصة) سقط من (ظ) و(م).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٢٦٤