وغَيرُه، وَجَزَم به في «الرِّعاية» و«الوجيز»؛ لِأنَّه لم يُعَيِّنْ بالوِلاية أَحَدًا منهم، وكما لو قال: بِعْتُكَ أَحَدَ الثَّوبَينِ.
ويَحتَمِلُ: أنْ تنعقِدَ (١) لمَن نَظَرَ؛ لِأنَّ النَّبيَّ ﷺ علَّق وِلايَةَ الإمارة بَعْدَ زَيدٍ على شَرْطٍ (٢)، فكذا وِلايَةُ الحُكْم.
(وَإِنْ قَالَ: وَلَّيْتُ فُلَانًا وَفُلَانًا، فَمَنْ نَظَرَ مِنْهُمَا فَهُوَ خَلِيفَتِي؛ انْعَقَدَتِ الْوِلَايَةُ) لمَن نَظَرَ؛ لأنَّه (٣) ولاَّهما (٤) جميعًا، ثُمَّ عَيَّنَ السَّابِقَ مِنْهُما.
(١) قوله: (تنعقد) سقط من (م)، وفي (ن): ينعقد.
(٢) أخرجه البخاري (٤٢٦١)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أمر رسول الله ﷺ في غزوة مؤتة زيد بن حارثة رضي الله عنه، فقال رسول الله ﷺ: «إنْ قُتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة».
(٣) في (م): أنه.
(٤) في (م): والاهما، وفي (ن): ولاها.