(وَالنَّظَرُ فِي الْوُقُوفِ فِي عَمَلِهِ، بِإِجْرَائِهَا عَلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ)؛ لِأنَّ الضَّرورةَ تَدْعُو إلى إجرائها (١) على شروطِها (٢)، سَواءٌ كان لها ناظرٌ (٣) خاصٌّ، أوْ لم يكُنْ.
(وَتَنْفِيذُ الْوَصَايَا)؛ لِأنَّ الميِّتَ مُحتاجٌ إلى ذلك، ولَيسَ ذلك لغَيرِه.
(وَتَزْوِيجُ النِّسَاءِ اللاَّتِي لَا وَلِيَّ لَهُنَّ)؛ لقوله عليه السلام: «فإن اشتجروا؛ فالسُّلْطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له» (٤)، والقاضِي نائبُه.
(وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ)؛ لِأنَّه عليه السلام كان يُقِيمُها (٥) والخلفاءُ مِنْ بَعْدِه (٦).
(وَإِقَامَةُ الْجُمُعَةِ) والعِيد، ذَكَرَه في «المستوعب» و«الرِّعاية» و«الفُروع»، ما لم يُخَصَّا بإمامٍ مِنْ جِهَةِ السُّلْطان أو الواقِفِ، ذَكَرَه ابنُ حَمْدانَ، ولأِنَّ الخُلَفاء كانوا يُقِيمُونَهما.
(وَالنَّظَرُ فِي مَصَالِحِ عَمَلِهِ؛ بِكَفِّ الْأَذَى عَنْ طُرُقَاتِ المُسْلِمِينَ وَأَفْنِيَتِهِمْ)؛ لِأنَّه مُرصَدٌ للمَصالِح.
(وَيَتَصَفَّحُ (٧) حَالَ شُهُودِهِ وَأُمَنَائِهِ، وَالاسْتِبدَالُ (٨) بِمَنْ ثَبَتَ جَرْحُهُ مِنْهُمْ)؛ لِأنَّ العادةَ في القضاة (٩) تَولِيَتُها، فعِنْدَ إطْلاقِ الوِلايَة تنصرِفُ (١٠) إلى ما جَرَتَ
(١) في (م): بإجرائها.
(٢) في (م): شرطها.
(٣) في (ظ): نظر.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٠٨٣) وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد تقدّم تخريجه ٧/ ٤٣٧ حاشية (٣).
(٥) من ذلك: أمره عليه الصلاة والسلام برجم ماعز والغامدية رضي الله عنهما، أخرجه مسلم (١٦٩٥).
(٦) من ذلك: ما أخرجه البخاري (٦٨١٢)، عن عليٍّ رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: «قد رجمتها بسنة رسول الله ﷺ».
(٧) في (ظ) و(ن): ويصفح.
(٨) في (م): والاستدلال.
(٩) في (ظ): القضاء.
(١٠) في (م) و(ن): ينصرف.