تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في (١) «المستوعب»: فإنْ عيَّن (٢) الهَدْي بما (٣) يُنْقَلُ؛ لَزِمَه إنْفاذُه إلى الحَرَم؛ لِيُفَرَّقَ هُناكَ، وإلَّا بِيعَ، ونَقَدَ ثَمَنَه لِيُفَرَّقَ هُناكَ.

(وَإِنْ (٤) نَذَرَ الطَّوَافَ)؛ فأقَلُّه أُسْبوعٌ.

وإنْ نذَرَه (٥) (عَلَى أَرْبَعٍ؛ طَافَ طَوَافَيْنِ، نَصَّ عَلَيْهِ (٦)، جَزَمَ به في «المحرَّر» و«المستوعب» و«الوجيز» (٧)، وقدَّمه في «الفُروع»، وهو قَولُ ابنِ عبَّاسٍ، رَواهُ سَعِيدٌ (٨)، ولخبرٍ (٩) رَواهُ مُعاوِيَةُ بنُ حَدِيجٍ الكِنْدِيُّ: أنَّه قَدِمَ على رسولِ الله ﷺ ومَعَهُ أمُّه (١٠) كَبْشَةُ بِنْتُ مَعْدِي كَرِبٍ، عَمَّةُ الأشْعَثِ بنِ قَيسٍ، فقالَتْ: يا رسولَ الله، آليتُ (١١) أنْ أَطُوفَ بالبَيتِ حَبْوًا، فقال لها (١٢) رسولُ الله ﷺ: «طُوفِي على رِجْلَيكِ سَبْعَينِ: سَبْعًا عن يَدَيكِ، وسَبْعًا عن رِجْلَيكِ» أخْرَجَه الدَّارقُطْنِيُّ (١٣)، قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّين: لِأنَّه بَدَلُ

(١) قوله: (قال في) سقط من (م).

(٢) قوله: (الهدي بغير حيوان جاز …) إلى هنا سقط من (ن).

(٣) في (ن): ما.

(٤) في (م): وإذا.

(٥) في (ن): نذر.

(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢٨٤.

(٧) في (م): «الوجيز» و«المستوعب» و«المحرر».

(٨) أخرجه عبد الرزاق (١٥٨٩٥)، والطبراني في الكبير (١١٤٢٥)، والفاكهي في أخبار مكة (٤٤٠)، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعًا، فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لم يؤمروا أن يطوفوا حبوًا، ولكن ليطف سَبْعينِ، سبعًا لرجليه، وسبعًا ليديه»، قلت: ولم يأمره بكفارة؟ قال: لا. وإسناده صحيح.

(٩) في (م): والخبر.

(١٠) قوله: (أمه) سقط من (ن).

(١١) في (م): أتيت.

(١٢) قوله: (لها) سقط من (م).

(١٣) أخرجه الدارقطني (٢٦٧٤)، قال ابن القطان: (إسناده ضعيف، بل هو مجهول). ينظر: بيان الوهم ٢/ ٤٥٥.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٢١٩