تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَدَلَّ أنَّ في لُزُومها قائمًا الخِلافَ.

وإنْ نَذَرَها قائمًا؛ لم تَجُز (١) جالِسًا، ولو عكسَ (٢)؛ جاز، فإنْ صلَّى جالسًا (٣) لِعَجْزٍ؛ كَفَى، ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ، وهي بمَوضِعِ غَصْبٍ مع الصِّحَّة.

وله الصَّلاةُ قائمًا من نَذَرَ جالِسًا، ويَتَوَجَّهُ وَجْهٌ؛ كشَرْطِ تَفْريقِ صَومٍ.

وفي «النَّوادِر»: لو (٤) نَذَرَ أرْبعًا بتَسْلِيمَتَينِ، أوْ أطْلَقَ؛ لم يَجِبْ، ويَتَوَجَّهُ عَكْسُه إنْ عَيَّنَ؛ لِأنَّه أفْضَلُ.

والمنصوصُ (٥): لو حَلَفَ يَقْصِدُ التَّقَرُّبَ، بأنْ قال: واللهِ لَئنْ سَلِمَ مالِي لَأتَصَدَّقَنَّ بكذا، فَوُجِدَ شَرْطُه؛ لَزِمَه فِعْلُه، ويَجُوزُ فِعْلُه قَبْلَه، ذَكَرَه في «التَّبصرة» و«الفُنون»؛ لِوُجودِ أحَدِ سببَيْه (٦)، ومَنَعَه أبو الخَطَّاب؛ لِأنَّ تَعْليقَه مَنَعَ كَونَه سَبَبًا.

(وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ) مُعَيَّنةٍ؛ (لَمْ يَدْخُلْ فِي نَذْرِهِ رَمَضَانُ وَيَوْمَا الْعِيدَيْنِ)؛ لِأنَّه لا (٧) يَقبَلُ الصَّومَ عن النَّذْر، فلم يَدخُلْ في نَذْرِه كاللَّيل.

(وَفِي أَيَّامِ (٨) التَّشْرِيقِ رِوَايَتَانِ)، وهما مَبْنِيَّانِ: على أنَّ صومها (٩) عن الفرض هل هو جائزٌ، أمْ لَا؟

(وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي يَوْمَيِ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامَ (١٠) التَّشْرِيقِ)،

(١) في (م): لم يجز.

(٢) في (م): جلس.

(٣) قوله: (ولو عكس جاز، فإن صلى جالسًا) سقط من (ن).

(٤) في (م): ولو.

(٥) ينظر: الفروع ١١/ ٧٠.

(٦) في (ن): سببه.

(٧) في (م): لم.

(٨) قوله: (أيام) سقط من (ظ) و(م).

(٩) في (م): صومهما.

(١٠) في (م): وأما.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٢٠٠