تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقالَه الجَوهَرِيُّ في «صَحاحِه» (١).

وقال القاضي، وقدَّمه في «الفروع»: هو أدْنَى زمانٍ؛ لأِنَّه المتيَقَّنُ.

وقِيلَ: أرْبَعُونَ عامًا.

وقِيلَ: للأبد (٢).

(وَالشُّهُورُ: اثْنَا عَشَرَ عِنْدَ الْقَاضِي)، وجَزمَ به في «الوجيز»؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ [التّوبَة: ٣٦].

(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ)، وقدَّمه في «الرِّعاية» و«الفروع»: (ثَلَاثَةٌ)؛ لأِنَّه جَمْعٌ؛ (كَالْأَشْهُرِ)، فإنَّها ثلاثةٌ وَجْهًا واحدًا.

(وَالْأَيَّامُ: ثَلَاثَةٌ)؛ لأِنَّها أقلُّ الجَمْع، وإنْ عَيَّنَ أيَّامًا؛ تَبِعَتْها اللَّيالِي.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَابَ هَذِهِ الدَّارِ، فَحُوِّلَ وَدَخَلَهُ؛ حَنِثَ)؛ لِأنَّه فَعَلَ ما حَلَفَ على تَرْكِه، وكذا إذا جَعَلَ لها بابًا آخَرَ مع بَقاءِ الأوَّل، أوْ قَلَعَ البابَ ونَصَبَه في دارٍ أخْرَى، ولم (٣) يَحنَثْ بالدُّخول من الموْضِع الَّذي نُصِب (٤) فيه الباب.

وإنْ حَلَفَ لا يَدخُلُ هذه الدَّارَ مِنْ بابها، فَدَخَلَها مِنْ غَيرِ الباب؛ لم يَحنَثْ.

ويَتخرَّجُ: بلى إذا أراد بيمينِه اجْتِنابَ الدَّار، لكِنْ إنْ كان للدَّار سببٌ هَيَّجَ

(١) ينظر: الصحاح ١/ ١١٤.

(٢) في (ن): للآية.

(٣) في (م) و(ن): لم. والمثبت موافق للمغني ٩/ ٥٧٣.

(٤) في (ن): يصب.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ١٤٥