تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لِأنَّه تَرَكَ له بعضَ المبيع (١) بغَيرِ عِوَضٍ، أوْ وَهَبَه بَعضَ الثَّمَن.

(وَيَحْتَمِلُ: أَلَّا يَحْنَثَ)، هذا وَجْهٌ، وهو أَوْلَى؛ لِأنَّها معاوضة (٢)، يَملِكُ الشَّفِيعُ أخْذَ جميعِ المبيع، ولو كان هِبَةً أوْ بعضُه (٣)؛ لم يَملِكْ أخْذَ كله (٤)، وأطْلَقَ في «الفروع» الخِلافَ.

ويَحنَثُ بالهَدِيَّةِ، خِلافًا لأِبي الخَطَّاب.

وإنْ أضافَه؛ لم يَحنَثْ؛ لِأنَّه لم يُملِّكْه شَيئًا، وإنَّما أباح له (٥) الأكْلَ، ولهذا لا يَملِكُ التَّصرُّفَ فيه بغَيرِه.

وإنْ أسْقَطَ عنه دَينًا؛ لم يَحنَثْ، إلَّا أنْ يَنوِيَ؛ لِأنَّ الهِبَةَ تمليكُ عَينٍ.

(١) قوله: (المبيع) سقط من (ن).

(٢) قوله: (لأنها معاوضة) في (م): وهو معارضة.

(٣) قوله: (أو بعضه) سقط من (م).

(٤) زيد في (م): أو بعضه. والمثبت موافق لما في المغني ٩/ ٥٣٠.

(٥) قوله: (له) سقط من (م).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ١٢٥