وقال ابنُ أبي موسى: يَتوجَّهُ أنْ لا يَأْوِيَ عِندَها في عِيدِ الفطر (١) حتَّى تَغِيبَ شَمْسُ يَومِه، ولا يَأْوِيَ في عِيدِ الأضْحَى حتَّى تَغِيبَ شَمْسُ آخِرِ يَومٍ مِنْ أيَّامِ التَّشْريقِ.
(١) في (م): فطره.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ١١٣