تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويَصِحُّ بإعْتاقٍ وإطْعامٍ بإذْنِ سيِّدِه إنْ قُلْنا يَملِكُ بالتَّمْليك، وإلَّا فَلَا.

وهل له (١) إعْتاقُ نَفْسِه؟ على (٢) وَجْهَينِ.

(وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ)، ولا مِنْ نَذْرِه؛ كصَومِ رَمَضانَ وقَضائِه.

وفي «الرِّعايةِ»: إنْ حَلَفَ أوْ حَنِثَ بإذنه (٣)؛ رُوعِيَ الحَلِفُ فقطْ.

(وَمَنْ نِصْفُه حُرٌّ) - وعِبارةُ «المحرَّر» و«الوجيز» (٤) و«الفُروع»: ومَن بَعضُه، وهو أَوْلَى -؛ (فَحُكْمُهُ (٥) فِي (٦) الْكَفَّارَةِ حُكْمُ الْأَحْرَارِ)؛ لِأنَّه يَملِكُ ملْكًا تامًّا، أشْبَهَ الحُرَّ الكامِلَ.

وقِيلَ: لا يُكفِّرُ بعِتْقٍ؛ لِأنَّه لا يَثْبُتُ له الوَلاءُ.

وجَوابُه: بالمنْعِ.

فرعٌ: يُكفِّرُ كافِرٌ ولو مُرتَدًّا بغَيرِ صَومٍ (٧).

(١) قوله: (وهل له) في (م): وهله.

(٢) قوله: (على) سقط من (ن).

(٣) في (ن): أو وجبت بإرثه.

(٤) في (م): وعبارة «المجرد» «الوجيز».

(٥) في (ن): حكمه.

(٦) في (م): حكم.

(٧) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصله رضي الله عنه.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ١٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ١٠١