تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث والثلاثون - الإِْفْتَاءُ بِالْكِتَابَةِ :

تَجُوزُ الْفُتْيَا كِتَابَةً ، وَلَكِنْ فِيهَا خُطُورَةٌ مِنْ حَيْثُ إِمْكَانُ التَّبْدِيل وَالتَّغْيِيرِ فِيهَا وَنِسْبَةُ ذَلِكَ إِلَى الْمُفْتِي ، وَلِذَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَحَرَّزَ فِي كِتَابَتِهَا بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ فِيهَا الإِْضَافَةُ وَالتَّزْوِيرُ .(1)

ــــــــــــــــ

(1) - المجموع للنووي 1 / 47، 49، 50، وصفة الفتوى لابن حمدان ص63وصحيح البخارى - (ج 6 / ص 403)

الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد · الصفحة ٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليدص ٧٦