المبحث الثالث والثلاثون - الإِْفْتَاءُ بِالْكِتَابَةِ :
تَجُوزُ الْفُتْيَا كِتَابَةً ، وَلَكِنْ فِيهَا خُطُورَةٌ مِنْ حَيْثُ إِمْكَانُ التَّبْدِيل وَالتَّغْيِيرِ فِيهَا وَنِسْبَةُ ذَلِكَ إِلَى الْمُفْتِي ، وَلِذَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَحَرَّزَ فِي كِتَابَتِهَا بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ فِيهَا الإِْضَافَةُ وَالتَّزْوِيرُ .(1)
ــــــــــــــــ
(1) - المجموع للنووي 1 / 47، 49، 50، وصفة الفتوى لابن حمدان ص63وصحيح البخارى - (ج 6 / ص 403)
الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد · الصفحة ٧٦