تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السادس عشر -جواز الفتوى بقول الأموات :

وَحَيْثُ قُلْنَا : إِنَّ لِلْمُقَلِّدِ الإِْفْتَاءَ بِقَوْل الْمُجْتَهِدِ ، فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ الْمُقَلِّدُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا ، قَال الشَّافِعِيُّ : الْمَذَاهِبُ لاَ تَمُوتُ بِمَوْتِ أَرْبَابِهَا . وَصَرَّحَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْمَحْصُول ، وَادَّعَى الإِْجْمَاعَ عَلَيْهِ ، لأَِنَّ الْمُجْتَهِدَ الَّذِي يَسْتَنْبِطُ حُكْمًا فَهُوَ عِنْدَهُ حُكْمٌ دَائِمٌ .

وَفِي وَجْهٍ آخَرَ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ : لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لأَِنَّهُ لَوْ عَاشَ فَإِنَّهُ كَانَ يُجَدِّدُ النَّظَرَ عِنْدَ النَّازِلَةِ إِمَّا وُجُوبًا أَوِ اسْتِحْبَابًا ، وَلَعَلَّهُ لَوْ جَدَّدَ النَّظَرَ لَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ الأَْوَّل .(1)

ــــــــــــــــ

(1) - إعلام الموقعين لابن القيم 2 / 215، 260، والمجموع للنووي 1 / 55 .

الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليدص ٥٩