تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثامن عشر - و- جَوْدَةُ الْقَرِيحَةِ :

وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَثِيرَ الإِْصَابَةِ ، صَحِيحَ الاِسْتِنْبَاطِ ، فَلاَ تَصْلُحُ فُتْيَا الْغَبِيِّ ، وَلاَ مَنْ كَثُرَ غَلَطُهُ ، بَل يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِطَبْعِهِ شَدِيدَ الْفَهْمِ لِمَقَاصِدِ الْكَلاَمِ وَدَلاَلَةِ الْقَرَائِنِ ، صَادِقَ الْحُكْمِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كَلاَمِ الشَّافِعِيِّ : أَنْ تَكُونَ لَهُ قَرِيحَةٌ ، قَال النَّوَوِيُّ : شَرْطُ الْمُفْتِي كَوْنُهُ فَقِيهَ النَّفْسِ ، سَلِيمَ الذِّهْنِ ، رَصِينَ الْفِكْرِ ، صَحِيحَ النَّظَرِ وَالاِسْتِنْبَاطِ . ا هـ(1).

وَهَذَا يُصَحِّحُ فُتْيَاهُ مِنْ جِهَتَيْنِ : الأُْولَى : صِحَّةُ أَخْذِهِ لِلْحُكْمِ مِنْ أَدِلَّتِهِ .

وَالثَّانِيَةُ : صِحَّةُ تَطْبِيقِهِ لِلْحُكْمِ عَلَى الْوَاقِعَةِ الْمَسْئُول عَنْهَا ، فَلاَ يَغْفُل عَنْ أَيٍّ مِنَ الأَْوْصَافِ الْمُؤَثِّرَةِ فِي الْحُكْمِ ، وَلاَ يَعْتَقِدُ تَأْثِيرَ مَا لاَ أَثَرَ لَهُ .

ــــــــــــــــ

(1) - المجموع شرح المهذب 1 / 41 .

الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليدص ٦١