تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* مَسْأَلَةُ على التَّنَزُّل (١):

شكر المُنعِم غير واجب عقلا؛ إذ لا يُفيد.

* قالوا: الثواب (٢).

* قلنا: لو انتفع المشكور.

* قالوا: فأمن العقاب؟ (٣)

* قلنا: الشَّكرُ بالعقاب أولى؛ إذ هو تصرف في ملك الغير بغير إذن. قاسوا الغائب على الشاهد.

فَرَّقْنَا بالانتفاع.

فَصْلٌ (٤)

* قالوا: لو انحصر الوجوب في الشرع: لا نفحم (٥) الرُّسُلُ؛ إذ يقول المدعو: «لا أنظر حتى يجبَ النَّظَرُ شَرعًا»، ويعكس (٦).

قلنا: مُشترك الإلزام؛ إذ يقول: «لا أنظر حتى يجب عقلا»، ويعكس؛ إذ ليس ضروريا.

(١) انظر: البرهان (١/ ٨٤ - ٨٥)، المستصفى (١/ ١٧٨)، التحقيق والبيان (١/ ٣٠٧).

(٢) أي: يفيد الشاكر الثواب الجزيل في الآجل. ن.

(٣) أي: إن لم يقطع بالعقاب، لم يأمنه. ن.

(٤) انظر: البرهان (١/ ٨٥ - ٨٦)، المستصفى (١/ ١٨٠)، التحقيق والبيان (١/ ٣١٥).

(٥) انْفَحَمَ: أُفحم. انظر: تكملة المعاجم العربية (٨/¬٢٤).

(٦) كذا ضبطها في «أ»، وهي مهملة في الأصل.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٦٩