تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* بأنَّ مُنكِرَه لا يُثبت تخصيصًا في الزَّمانِ.

* وبأنَّ (١) العُمدة في تخصيص الأعيان: الإجماع (٢)، وهو قاصر عن تخصيص الأزمان (٣).

فإن [قيل] (٤): النسخ لغةً: «الرَّفعُ»، فليكن شرعًا كذلك.

أُجيبَ (٥): بأنَّ الأصول لا تُتَلَقَّى (٦) من الإطلاقات.

واعترض (٧): إن كان منتهيًا (٨) في العلم، فلم يُرفع ثابت؛ وإن كان مؤبدًا في العلم، اجتمعَ النَّقيضانِ.

ولا جواب عنه.

والمختارُ: أَنَّه اللفظ الدال على انتفاء شرط دوام الحكم، وهو كاختار (٩) الفقهاء؛ غير أنَّا نُجريه (١٠) ولو نص اللفظ على عموم الأزمان؛

(١) في المخطوط: (بأنَّ)، ولعل الصواب ما أثبت. ويحتمل الرسم: (فإن)؛ لكن سياق الكلام يأباه.

(٢) أي: أصل تخصيص الأعيان وجواز ذلك بالقياس.

(٣) أي: بالقياس. قال الجويني: «فإنَّ المعتمد في التخصيص ما ظهر من سيرة الصحابة رضي الله عنهم، فلولا إزالتهم الظواهر لما أزلناها، وقد رأيناهم لا يرون النسخ بما يرون التخصيص به».

(٤) زيادة يقتضيها السياق.

(٥) في المخطوط: (وأجيب)، ولعل الصواب ما أثبت.

(٦) في المخطوط: (تلتقى). والتصويب من «البرهان».

(٧) على القاضي الباقلاني.

(٨) كذا في المخطوط، ويحتمل أنها محرفة من: (منتفيا).

(٩) في المخطوط: (كاخبار). وهو تحريف.

(١٠) كذا استظهرتها، وهو الأقرب للرسم. ويحتمل أنها محرفة من: (نجوزه)، وهو الأنسب=

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٣٥١