والحق:
وقوعه حيث تُستَحثُ (١) الدواعي إليه كالكُلِّيَّاتِ،
وتعدُّرُه (٢) في الجُزْئِيَّاتِ الظَّنِّيَّاتِ إِلَّا في عصرِ الصَّحابة؛ لاجتماعهم أو تقاربهم.
• مَسْأَلَةٌ (٣):
وهو حُجَّةٌ، خلافًا للنَّظامِ، والروافض.
واستدلَّ الشَّافعي بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ … الآية (٤).
واعترض: بظهورها في المشاقَّة في الإيمان أو احتمال ذلك، والمسألة قطعية.
القاضي: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ» (٥)، ومعناه متواتر بألفاظ مختلفة. ومنع التواتر.
(١) «أ»: (تستحب).
(٢) «أ»: (وتعدده).
(٣) انظر: البرهان (١/ ٤٣٤ - ٤٣٨)، المستصفى (١/ ٤٤٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٨٠٤)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٢٢)، الردود والنقود (١/ ٥٢٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢٤).
(٤) النساء: ١١٥.
(٥) أخرجه الترمذي (٢١٦٧)، والحاكم (٣٩٧) عن ابن عمر، وابن ماجه (٣٩٥٠)، والحاكم (٤٠٠) عن أنس بن مالك، وأحمد (٢٧٢٢٤) عن أبي بصرة الغفاري، والحاكم (٣٩٨) عن ابن عباس.