تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحق:

وقوعه حيث تُستَحثُ (١) الدواعي إليه كالكُلِّيَّاتِ،

وتعدُّرُه (٢) في الجُزْئِيَّاتِ الظَّنِّيَّاتِ إِلَّا في عصرِ الصَّحابة؛ لاجتماعهم أو تقاربهم.

• مَسْأَلَةٌ (٣):

وهو حُجَّةٌ، خلافًا للنَّظامِ، والروافض.

واستدلَّ الشَّافعي بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ … الآية (٤).

واعترض: بظهورها في المشاقَّة في الإيمان أو احتمال ذلك، والمسألة قطعية.

القاضي: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ» (٥)، ومعناه متواتر بألفاظ مختلفة. ومنع التواتر.

(١) «أ»: (تستحب).

(٢) «أ»: (وتعدده).

(٣) انظر: البرهان (١/ ٤٣٤ - ٤٣٨)، المستصفى (١/ ٤٤٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٨٠٤)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٢٢)، الردود والنقود (١/ ٥٢٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢٤).

(٤) النساء: ١١٥.

(٥) أخرجه الترمذي (٢١٦٧)، والحاكم (٣٩٧) عن ابن عمر، وابن ماجه (٣٩٥٠)، والحاكم (٤٠٠) عن أنس بن مالك، وأحمد (٢٧٢٢٤) عن أبي بصرة الغفاري، والحاكم (٣٩٨) عن ابن عباس.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ١٩٩