تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وناقض أبو حنيفة، فَقَبِلَ القِرَاءةَ الشَّاذَّةَ، وهي أولى بالرد.

والحقُّ: أَنَّ السَّاكِتَ عنها، إن نفاها فمعارض؛ وإلَّا قُبلت.

• مَسْأَلَةٌ (١):

عموم البلوى لا يوجب التواتر - عادةً ـ، خلافًا لأبي حنيفة، فلذلك (٢) قَبِلْنا فيه خَبَرَ الواحدِ، وَرَدَّهُ.

ولو وجب تواتر وقوعه: لوجب تواتر عدم وقوعه، واللازم باطل.

• مَسْأَلَةٌ (٣):

القراءةُ الشَّاذَّةُ ليست حُجَّةً، خلافًا لأبي حنيفة:

* لأنها لو كانت قرآنا: لتواترت بالعادة.

* ولأنَّ الصَّحابة اطرحت غير العثماني - إجماعًا .. وابن مسعود محجوج بالعادة - قطعا (٤)، ولذلك انعقد الإجماع بدونه.

(١) انظر: البرهان (١/ ٤٢٦)، المستصفى (١/ ٤٣٦)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٦٥)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٨٥)، الردود والنقود (١/ ٧٢٦)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٦٧).

(٢) «أ»: (ولذلك).

(٣) انظر: البرهان (١/ ٤٢٧ - ٤٢٩)، المستصفى (١/ ٢٧٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٦٩)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٧١)، الردود والنقود (١/ ٤٦٦)، تيسير التحرير (٣/¬٩)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٣٨).

(٤) قوله: (محجوج بالعادة) مأخوذ من قول الجويني: «وحظ هذه المسألة مما ذكرنا أن نقل الآحاد في القرآن يلتحق بنقل الآحاد فيما يقتضي العادة فيه التواتر …».

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ١٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ١٩٧