تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• مَسْأَلَةٌ (١):

يجوز نقل الحديث بالمعنى للعارفِ، باللّفظِ المرادِفِ (٢).

والحُجَّةُ:

* اختلاف ألفاظ الصحابة في القضيَّة (٣) الواحدة،

* وترديدهم العبارات لإفهام البليد،

* وإضراب الشارع عن تكليفهم حفظ الألفاظ،

* وإضرابهم عن حفظها إلا أن يُتعبد بذلك لخصوصية - كالتَّشَهدِ ..

* ولأنه من لوازم التبليغ إلى العَجَمِ بالترجمة.

المخالِفُ: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا، ثُمَّ أَذَاهَا كَمَا سَمِعَهَا» (٤).

قيل بموجبه: والنَّقل بالمعنى تأدية، ومراد الحديث: نهي غير العارف؛

(١) انظر: البرهان (١/ ٤٢٠ - ٤٢١)، المستصفى (١/ ٤٣٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٥١)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٧٥)، الردود والنقود (١/ ٧١٥)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٥٣٢)

(٢) قوله: (باللفظ المرادف) ليس متعلقا بـ: (العارف) كما قد يتوهم، بل بـ: (نقل الحديث).

(٣) «أ»: (القصة).

(٤) أبو داود (٣٦٦٠)، والترمذي (٢٦٥٦)، وابن ماجه (٢٣٠)، وأحمد (٢١٥٩٠) عن زيد بن ثابت، والترمذي (٢٦٥٨) وأحمد (٤١٥٧) عن ابن مسعود، وابن ماجه (٢٣١)، وأحمد (١٣٣٥٠)، عن أنس بن مالك، وابن ماجه (٢٣١)، (٣٠٥٦) أحمد (١٦٧٣٨) عن جبير بن مطعم.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ١٩٤