تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• مَسْأَلَةٌ (١):

قولُ الصَّحابيِّ: «مِنْ السُّنَّةِ»، أو: «أُمِرْنا» كالنَّقل، فيُقبل (٢).

وقيل: يحتمل (٣) الاجتهاد، فيُرَدُّ.

• مَسْأَلَةٌ (٤):

إنكار رواية الفرع:

قيل: قادح.

وقيل: لا.

وقيل: إن بَتَّ النَّفْي فقادح.

الرَّادُّ: يخرمُ الثِّقَةَ، وهي المعتبرة؛ وبأنَّ مثله في الشهادة قادح.

وفُرِّقَ: بضيق بابِ الشَّهادةِ، ويشهد له بالاعتبار: ردُّ شهادة الفرع مع وجود الأصل، وردُّ شهادة الإنسان لنفسه، بخلاف الرواية فيهما.

المفصِّلُ: اعتبر الثقة وجودًا وعدمًا.

والمختارُ: القبول إن لم يبتَ النَّفْي، والتعارض إن بَتَّهُ.

(١) انظر: البرهان (١/ ٤١٧)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٣٤).

(٢) هذا يخالف اختيار الجويني. انظر: البرهان (١/ ٤١٧).

(٣) «أ»: (محتمل).

(٤) انظر: البرهان (١/ ٤١٧ - ٤٢٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٤٢).

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ١٩٣