(أن يَظُنَّ) (١). ومستندنا اللفظ ومستنده القياس، واللفظ أعلى بدرجات؛ ثُمَّ الإجماع على عد مثل هذا القياس في تأويل مثل هذا الخبر ردًّا للخبر؛ ثُمَّ مُسْتَنَدُ القياس: الإجماع، ولو لج الخصم، لم يجد للإجماع مجالًا فيما هذه (٢) سبيله.
* قالوا: لم يكن في عددِ النِّساءِ حَجْرُ (٥) أَوَّلَ الإسلام، ولعل (٦) الأنكحة المذكورة كانت حينئذ فصحت.
ومنعوا النقل.
فإن قنعوا بالاحتمال: رددناه إجماعًا، كما قبلنا التأويل إجماعًا،
وإن صححوا النقل: فعلى الشافعية إثبات الحجر قبل الأنكحة.
أما الجمع بين الأختين، فلم تعهد (٧) إباحته.
وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٨)، يعني: في الجاهلية، كحلائل (٩).
(١) (أ): (ظن).
(٢) (أ): (هذا).
(٣) ليست في «أ».
(٤) انظر: البرهان (١/ ٣٥٠ - ٣٥٢)، المستصفى (٢/ ٦٣٩)، التحقيق والبيان (٢/ ٤٩٤).
(٥) بعدها في «أ» زيادة: (في).
(٦) (أ): (فلعل).
(٧) (أ): (يعهد).
(٨) النساء: ٢٣.
(٩) (أ): (لحلائل).