تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآباء، ويحققه: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ (١)، و«كان» للماضي.

ثُمَّ لو سلمنا حدوث الحجرِ، لكان القياس عند الجمع إبطالها بالحجرِ، كحدوث (٢) أُخوَّةِ الرَّضاعِ على الزَّوجتينِ الرّضيعتينِ (٣).

• مَسْأَلَةٌ (٤):

خَصَّ (الشَّافعية) (٥) قوله عليه السلام: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ محرم عتق عليه» (٦) بالأصول والفروع، وهو مردود؛ لقُوَّةِ العموم:

* بالشَّرط،

* وبصيغة التَّحديد جنسًا وفصلا،

* وبقرينة التَّأسيس،

* وبقصدِ تعظيم الرَّحم المؤكَّدة بالمحرميَّةِ.

ولو أُريد الخصوص مع قُوَّةِ ظهور العموم، لكان تدليسًا.

(١) النساء: ٢٢.

(٢) «أ»: (لحدوث).

(٣) في الأصل: (الرضعتين). والمثبت من (أ). وهو الموافق لما في البرهان.

(٤) انظر: البرهان (١/ ٣٥٠ - ٣٥٥)، المستصفى (٢/ ٦٤٧)، التحقيق والبيان (٢/ ٥٠٢)، تشنيف المسامع (٢/ ٨٢٧)، تحرير المنقول (ص ٢٥٠).

(٥) «أ»: (الشافعي).

(٦) أخرجه أبو داود (٣٩٤٩ - ٣٩٥٢)، والترمذي (١٣٦٥)، وابن ماجه (٢٥٢٤، ٢٥٢٥)، وأحمد (٢٠١٦٧) وغيرهم من حديث الحسن عن سمرة.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ١٧٢