الآباء، ويحققه: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ (١)، و«كان» للماضي.
ثُمَّ لو سلمنا حدوث الحجرِ، لكان القياس عند الجمع إبطالها بالحجرِ، كحدوث (٢) أُخوَّةِ الرَّضاعِ على الزَّوجتينِ الرّضيعتينِ (٣).
• مَسْأَلَةٌ (٤):
خَصَّ (الشَّافعية) (٥) قوله عليه السلام: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ محرم عتق عليه» (٦) بالأصول والفروع، وهو مردود؛ لقُوَّةِ العموم:
* بالشَّرط،
* وبصيغة التَّحديد جنسًا وفصلا،
* وبقرينة التَّأسيس،
* وبقصدِ تعظيم الرَّحم المؤكَّدة بالمحرميَّةِ.
ولو أُريد الخصوص مع قُوَّةِ ظهور العموم، لكان تدليسًا.
(١) النساء: ٢٢.
(٢) «أ»: (لحدوث).
(٣) في الأصل: (الرضعتين). والمثبت من (أ). وهو الموافق لما في البرهان.
(٤) انظر: البرهان (١/ ٣٥٠ - ٣٥٥)، المستصفى (٢/ ٦٤٧)، التحقيق والبيان (٢/ ٥٠٢)، تشنيف المسامع (٢/ ٨٢٧)، تحرير المنقول (ص ٢٥٠).
(٥) «أ»: (الشافعي).
(٦) أخرجه أبو داود (٣٩٤٩ - ٣٩٥٢)، والترمذي (١٣٦٥)، وابن ماجه (٢٥٢٤، ٢٥٢٥)، وأحمد (٢٠١٦٧) وغيرهم من حديث الحسن عن سمرة.