تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• مَسْأَلَةٌ (١):

الامتثال يستلزم الإجزاء، أي: البراءة، خلافًا لبعضهم.

وامتثال أمر التمادي على الحج المُفسَدِ يستلزم البراءة من أمر التمادي؛ فأما القضاء: فامتثال للمخاطبة بالحج الصحيح في حق الضرورة، ولخطاب جديد في حق المتطوع.

• مَسْأَلَةٌ (٢):

الأمرُ بالشَّيء يتضمن الأمر بشرطه شرعًا - كالطهارة للصَّلاةِ -، (لا بضروريّه) (٣) وجودًا - كأخذ جُزءٍ مِنْ الرَّأْسِ في غسل الوجه -؛ إذ لا يلزم خطوره (٤) - كالأضداد -؛ ومِن ثَمَّ لم تجب نيّته، أما جزء العبادة، فوجوبه بالصيغة تضمنا.

ولا يَرِدُ على وجوبِ الشَّرطِ الشَّرعيّ عدم وجوبِ جامع على سُكَانِ البوادي؛ لعدم وجوبِ الجُمعة عليهم.

(١) انظر: البرهان (١/ ١٨٢ - ١٨٣)، التبصرة (ص ٨٥)، الواضح (٣/ ٧٣)، التحقيق والبيان (١/ ٧٠٤)، الردود والنقود (٢/ ٧٢).

(٢) انظر: البرهان (١/ ١٨٣ - ١٨٥)، التحقيق والبيان (١/ ٧٠٩)، البحر المحيط (١/ ١٧٩ وما بعدها).

(٣) «أ»: (لا بضرورته).

(٤) أي: خطور الضروري لوجود المأمور في قصد الآمر.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ١٠٨