• مَسْأَلَةٌ (١):
الامتثال يستلزم الإجزاء، أي: البراءة، خلافًا لبعضهم.
وامتثال أمر التمادي على الحج المُفسَدِ يستلزم البراءة من أمر التمادي؛ فأما القضاء: فامتثال للمخاطبة بالحج الصحيح في حق الضرورة، ولخطاب جديد في حق المتطوع.
• مَسْأَلَةٌ (٢):
الأمرُ بالشَّيء يتضمن الأمر بشرطه شرعًا - كالطهارة للصَّلاةِ -، (لا بضروريّه) (٣) وجودًا - كأخذ جُزءٍ مِنْ الرَّأْسِ في غسل الوجه -؛ إذ لا يلزم خطوره (٤) - كالأضداد -؛ ومِن ثَمَّ لم تجب نيّته، أما جزء العبادة، فوجوبه بالصيغة تضمنا.
ولا يَرِدُ على وجوبِ الشَّرطِ الشَّرعيّ عدم وجوبِ جامع على سُكَانِ البوادي؛ لعدم وجوبِ الجُمعة عليهم.
(١) انظر: البرهان (١/ ١٨٢ - ١٨٣)، التبصرة (ص ٨٥)، الواضح (٣/ ٧٣)، التحقيق والبيان (١/ ٧٠٤)، الردود والنقود (٢/ ٧٢).
(٢) انظر: البرهان (١/ ١٨٣ - ١٨٥)، التحقيق والبيان (١/ ٧٠٩)، البحر المحيط (١/ ١٧٩ وما بعدها).
(٣) «أ»: (لا بضرورته).
(٤) أي: خطور الضروري لوجود المأمور في قصد الآمر.