تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• مَسْأَلَةٌ (١):

القائلون بالتكرار يلزمهم الفور.

واختلف غيرهم:

فقالت الحنفية بالفور.

وقالت الشافعية بالتراخي.

وانقسمت الواقفيَّةُ؛ فمتغال (٢) يقف في المُبادِرِ؛ ومقتصد يقطع بامتثاله، ويقف في المؤخّرِ.

والعجب من القاضي؛ (نَفَى الفور - والكلام في المُطْلَقَةِ، وَوَقَفَ في أصلها) (٣).

وظاهر عبارة أصحاب التراخي القطع بمخالفة المُبادِرِ، وهو باطل ببادي الرأي.

القائلون بالفور: لو جاز التأخيرُ؛ فإمَّا مطلقا، فيسقط الوجوب؛ وإِمَّا مقيدًا بالسلامة، فيرتبط التكليف بالجهالة.

رُدَّ: بالإجماع على التراخي في قضاء الفوائت، وبالموسع.

والتزم القسم الثاني، والجهالة مُغتفَرةٌ؛ لأنَّها لا تنافي الفهم، ولا الإمكان.

(١) انظر: البرهان (١/ ١٦٨ - ١٧٨)، المستصفى (٢/ ٦٨٧)، التحقيق والبيان (١/ ٦٤٣).

(٢) بعدها في «أ» زيادة: (حتى).

(٣) (أ): (أثبت الفور في المطلقة، ووقف في أصلها).

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ١٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ١٠٤