تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا بأس من: الذهب، والفضة، والورق، لا بأس، أما أن يقول لي ما أنبتت السواقي وما حولها والأنهار والباقي لك هذا لا يصح كما تقدم لما فيه من الغرر والجهالة لابد أن تكون الأجرة إما في جزء مشاع (نصف، ربع، ثلث) أو دراهم معلومة أو أصواع معلومة عن شراءه الأرض.

٢٩٦ - عن جابر بن عبد اللَّه - رضي الله عنهما - قال: «قَضَى النَّبيُّ - ﷺ - بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» (١).

وفي لفظٍ «مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لا تَرْجِعُ للَّذِي (٢) أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ عَطَاءً (٣) وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ» (٤).

وقال جابر: «إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا (٥) رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إذَا قَالَ: هِيَ لَك مَا عِشْتَ: فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى صَاحِبِهَا» (٦).

وفي لفظٍ لمسلم «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ

(١) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب ما قيل في العمرى والرقبى، برقم ٢٦٢٥، ومسلم، كتاب الهبات، باب العمرى، برقم ٢٥ - (١٦٢٥).

(٢) في نسخة الزهيري: «لا ترجع إلى الذي أعطاها».

(٣) في نسخة الزهيري: «لأنه أعطى عطاء».

(٤) رواه مسلم، كتاب الهبات، باب العمرى، برقم (١٦٢٥).

(٥) في نسخة الزهيري: «التي أجاز».

(٦) رواه مسلم، كتاب الهبات، باب العمرى، برقم ٢٣ - (١٦٢٥).

الإفهام في شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٥٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإفهام في شرح عمدة الأحكامص ٥٧٩