تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧ - كتاب الأشربة

٣٩٨ - عن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما -، «أَنَّ عُمَرَ قَالَ ــ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - ــ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فإنَّهُ (١) نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، و(٢) ثَلاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ عَهِدَ إلَيْنَا فِيهَنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» (٣).

٣٩٩ - عن عائشة - رضي الله عنها -، «عَنِ النبيِّ - ﷺ - سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» (٤).

البتع: نبيذ العسل.

٤٠٠ - عن عبد اللَّه بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «بَلَغَ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّ فُلانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ (٥)

(١) في نسخة الزهيري: «إنه»، وهذه من صحيح البخاري، برقم ٥٥٨٨، ولفظ المتن من مسلم، برقم ٣٣ - (٣٠٣٢).

(٢) «و»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم ٥٥٨٨.

(٣) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: ٩٠]، برقم ٤٦١٦، وكتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر ما خامر العقل من الشرب، ومسلم، كتاب التفسير، باب في نزول تحريم الخمر، برقم ٣٣ - (٣٠٣٢) بلفظه.

(٤) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، برقم ٢٤٢، بلفظه، ومسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، برقم ٢٠٠١، بلفظه أيضًا.

(٥) في نسخة الزهيري: «قاتل اللَّه»، وهو لفظ البخاري، برقم ٢٢٢٣، ولفظ: «لعن اللَّه اليهود» في البخاري، برقم ٣٤٦٠.

الإفهام في شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٧٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإفهام في شرح عمدة الأحكامص ٧٧١