تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢ - كتاب الرضَاع

٣٣٧ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: «لاتَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» (١).

٣٣٨ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسولُ اللَّه - ﷺ -: «إنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ» (٢).

٣٣٩ - وعنها قالت: «إنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ، اسْتَاذَنَ عَلَيَّ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْت: وَاَللَّهِ لا آذَنُ لَهُ، حَتَّى أَسْتَاذِنَ النَّبِيَّ - ﷺ - (٣)، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: «ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّك، تَرِبَتْ يَمِينُك».

قَال عروة بن الزبير (٤): فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاع (٥)

(١) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، برقم ٢٦٤٥، واللفظ له، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، برقم ١٤٤٧.

(٢) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، برقم ٢٦٤٦، واللفظ له، ومسلم، كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، برقم ١٤٤٤.

(٣) في نسخة الزهيري: «حتى استأذن رسول اللَّه - ﷺ -»، ولفظ المتن للبخاري، برقم ٤٧٩٦.

(٤) في نسخة الزهيري: «قال عروة» ولم يذكر ابن الزبير.

(٥) في نسخة الزهيري: «حرموا من الرضاعة»، وهو لفظ البخاري، برقم ٤٧٩٦.

الإفهام في شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٦٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإفهام في شرح عمدة الأحكامص ٦٦١